مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
147
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
تعالى : « وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى » ( « 1 » ) ، وقوله تعالى : « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها » ( « 2 » ) ، ولخبر سليمان بن داود ( « 3 » ) . نعم ، للرجل أن يجبر أمته وامّ ولده وجاريته المدبرة بلا خلاف في ذلك ، وأمّا الجارية المكاتبة فإن كانت مشروطاً عليها فله أن يجبرها ؛ لأنّها مملوكة ، وإن لم تكن مشروطاً عليها لم يكن له إجبارها ( « 4 » ) . ( انظر : رضاع ) 5 - إجبار الرجل زوجته على إزالة المنفرات وما ينقص من الاستمتاع : ومن الأمور التي وقع البحث في تخويل الشارع الزوج سلطة إجبار زوجته فيها هو الزامها بإزالة المنفّرات وما ينقص الاستمتاع كالرائحة النتنة وشعر العانة وطول الأظفار ونحوها ، بتقريب أنّ بقاء ذلك منقص للاستمتاع الذي هو حق الزوج عليها ، فله إجبارها على الإزالة . وقد تعرّض فقهائنا لذلك وأفتوا به خصوصاً فيما يخص الزوجة الكتابية
--> ( 1 ) ( ) الطلاق : 6 . ( 2 ) ( ) البقرة : 233 . ( 3 ) ( ) الوسائل 21 : 452 ، ب 68 من أحكام الأولاد ، ح 1 . ( 4 ) ( ) المبسوط 3 : 239 . العروة الوثقى 5 : 106 ، م 10 .